النظام الأساسي

مادة – 1 –
 تأسست بمملكة البحرين مؤسسة الصندوق الخيري لقرية المالكية ( مؤسسة خاصة ) في سجل قيد المؤسسات الخاصة تحت قيد رقم (5/م/خ/ص) بتاريخ 1 أغسطس 1993م وذلك طبقاً لاحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
مادة – 2 –
    تحول مؤسسة الصندوق الخيري لقرية المالكية إلى جمعية قرية المالكية الخيرية طبقاً لقانون رقم (42) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989م والقرار رقم (19) لسنة 2010 بتحديد شروط وإجراءات تحويل المؤسسات الخاصة إلى جمعيات و تسجل في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم(37/ج/خ) .
     وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.
مادة – 3 –
     مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مبنى 1526 طريق 3447 مجمع 1034( قرية المالكية) – مملكة البحرين. ونطاق عملها الخيري محدد بالحدود الجغرافية الرسمية لمنطقة قرية المالكية
مادة – 4 –
     يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
مادة – 5 –
     لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة المملكة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي
مادة – 6 –
    يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها وشعارها- إن وجد- في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
مادة – 7 –
     لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تـنضم الى جمعية أو هيئه أو ناد أو اتحاد يكون مقره خارج مملكة البحرين دون أذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها
مادة – 8 –
تقوم الجمعية ،وفقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وفي حدود النطاق المكاني لعمل الجمعية وفقاً للمادة 3 من هذا النظام بالعمل على تحقيق الاهداف التالية :-
1-    المشاركة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
2-    تشجيع روح التكافل والتواصل بين أفراد المجتمع مع مراعاة النظاق المكاني لعمل الجمعية وفقاً للمادة(3) من هذا النظام.
3-    المشاركة في مختلف أعمال الخير شريطة موافقة الوزارة المعنية.
4-    سـد الاحتياجات المادية الحياتية للأسرة الفقيرة المحتاجة.
5-    تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة.
6-    مساعدة المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات الخاصة بمملكة البحرين أو خارجها إذا لم يتوافر العلاج داخل المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
7-    تقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.
8-    تقديم المساعدة المالية للطلبة المحتاجين لمواصلة دراستهم داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
9-    مساعدة الأسر المحتاجة لبناء المنازل وترميمها حسب الإمكانيات المتاحة ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
10-    المشاركة في ترميم المساجد وإصلاح المقابر ، وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة – 9 –
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل التالية:
1.    دعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي توافق عليها الجهات المعنية لتحسين الحياة الأسرية بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
2.    تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بنشاط الجمعية بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة.
3.    إجراء الدراسات والبحوث الميدانية ذات العلاقة بنشاط الجمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
4.    مد الجهات الحكومية بالبيانات اللازمة عن جوانب العمل الخيري بنطاق عمل الجمعية.
مادة ـ 10ـ
تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة الخيرية.

مادة ـ11ـ
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط التالية:-
1) أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً
2) أن يكون مقيماً في مملكة البحرين
3) أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

مادة ـ 12 ـ
فئات العضوية
تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاث فئات وهي:
أولا: العضوية العاملة:
هي العضوية التي تنطبق عليه جميع شروط العضوية الوردة في المادة (11) من النظام الأساسي ،ويجوز للعضو العامل الترشيح والتصويت والانتخاب وله جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات.
ثانيا: العضو المنتسب
هي العضوية المنتسب تنطبق عليه شروط العضوية الوردة في المادة (11) من النظام الأساسي باستثناء البند(1) وتسديد الاشتراك ولا يجوز للعضو المنتسب الترشيح أو التصويت أو الانتخاب.
ثالثا: العضو الفخري
تمنح هذه العضوية من قبل مجلس إدارة الجمعية للأشخاص الذين قدموا اسهامات متميزة للجمعية ، ولا يجوز للعضو الفخري الترشيح أو التصويت أو الانتخاب.
مادة ـ13ـ
على من يرغب في الانضمام الى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب الى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه.
مادة ـ14ـ
يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض .
مادة ـ15ـ
على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه الى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب .
وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عـن قراره وذلك خـلال شهر من تاريـخ عرض الطلب على المجلس ، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة.
ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية.
مادة ـ16ـ
يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية:-
1) اذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية .
2) اذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة .
3) إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.
4)إذا قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها .
5) اذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغـم إشعاره كتابـيا بوجوب السداد.
6) إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد إليه اعتباره .
ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة ـ17ـ
يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العاديـة أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا .
وعلى أمين سر مجلس الإدارة أخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة ـ18ـ
تسقط العضوية في إحدى الحالات الآتية:-
1)     الوفاة .
2)     الانسحاب من عضوية الجمعية .
3)     فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (11) من هذا النظام مع مراعاة المادة(12) من ذات النظام.
4)     الفصل من الجمعية .
مادة ـ19ـ
يجب على عضو الجمعية القيام بمايلي:-
أ)الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
ب) سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية .
ج) السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها .
د) الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
ه)التعاون لما يخدم أهداف الجمعية.
مادة ـ20ـ
لعضو الجمعية الحق فيما يلي :-
أ) حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها .
ب) الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريـخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأيـة بيانات أخرى .
ج) الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية .
د) الاستفادة من التسهيلات التي تـوفرها الجمعية لأعضائها علـى المسـتوى المـهني أو الاجتماعي.
هـ) الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات .
و) الإطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع في مقر الجمعية.
ز) ترشيح نفسه لمجلس إدارة الجمعية أو اللجان العاملة المتفرعة عنه في إطار اللوائح الداخلية المعتمدة.

مادة ـ21ـ
     الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها .
مادة ـ22ـ
     تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية .
مادة ـ23ـ
     تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية .
     ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر.
     ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل .
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
مادة ـ24ـ
     لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة ساعة  ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء .
     وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع.
مادة ـ25ـ
     يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على:-
أ ) دعوة من مجلس الإدارة .
ب) طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد  الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
ج) دعوة من وزارة التنمية الاجتماعية .
    ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها .
 ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي تسـير عليها  الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك .
مادة ـ26ـ
     يجب إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول  الأعمال والأوراق المرفقة به ، وللوزارة ان تندب من تراه لحضور الاجتماع  .
     كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما أتخذ من قرارات .
مادة ـ27ـ
     تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص  بتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها اختياريا أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها . 
مادة ـ28ـ
    يجوز لعضو الجمعية ان ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية .
ولا يجوز أن ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة  وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة .
  ولا تشمل الإنابة تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
مادة ـ29ـ
     لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار .
مادة ـ30ـ
     تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية:-
1) بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان واخذ  الرأي عليها إذا تطلب الأمر.
2) مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه .
3) مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه .
4) بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية .
5) تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام.
6) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة  وبدلا من الذين زالـت أو انتهـت عضويتهم.
7) المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة أدراجها في جدول الأعمال .
مادة ـ31ـ
     تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:-
1) تعديل النظام الأساسي للجمعية .
2) إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض مماثل أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
3) عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة .
4) حل الجمعية اختياريا .
5) المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غيـر العادية.

مادة ـ32ـ
     مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية .     
     ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الاعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل أجرائها .
     ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:-
1) إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية .
2) إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية .
3) وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي .
4) دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة من الجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية واخذ القرارات المناسبة بشأنها.
5) إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي .
6) إعداد  التقرير السنوي عن نشاط الجمعية .
 7) تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها.
مادة ـ33ـ
     يتكون مجلس الإدارة من 12 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
مادة ـ34ـ
     يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:-
1)    أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  .
2)  ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئـوليتهم عن وقـوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات مـن تاريـخ صدور قـرار حـل الجمعية.
3)    ألا يقل عمره عن 21 سنة.
4) أن تتوفر فيه الكفاءة والمقدرة لإدارة شئون الجمعية.
5) أن يكون قد مضى على عضويته عام واحد على الأقل ما عدا الدورة الأولى.
مادة ـ35ـ
     لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بأذن خاص من وزارة التنمية الاجتماعية.
     ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر .
 مادة ـ36ـ
    تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي، وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:-  
أ  –  الرئيس :         
     هو الممثل القانوني للجمعية  لدى الغير ،  ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والعقود والاتفاقيات والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الجمعية كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له .
ب – نائب الرئيس :-
     وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة .
ج – امين السر :-
     ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود .
د – الأمين المالي:-
     ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبـل الرئيس ، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات ، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.
مادة ـ37ـ
     يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.
مادة ـ38ـ
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه بشرط حضور الرئيس أو نائبه، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل .
      وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادةـ39ـ
    يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقررة في جدول أعماله .
 ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.
مادة ـ40ـ
     يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة بحسب المادة (34).
 وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه الى نهاية الدورة .
فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس ان يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط إلا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث عدد أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم.
مادة ـ41ـ
     يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة ، أو اذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس.
     وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.
     وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.
مادة ـ42ـ
     يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية:-
1)    سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص أسم كل عضو ولقبه وجنسيتـه  ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقـــة السجـل السكاني المركزي.
2)   سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة علـى أن توقـــع المحاضر مـــن الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين .
3) سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية .
4) سجل لقيد الإيرادات والمصروفات .
5) دفتر لحساب البنك .
6) دفتر لحساب السلفة المستديمة .
7) دفتر لقيد الاشتراكات .
8) سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي فـي عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها .
ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى الى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفـاتر المشار إليها أن تـرقم كـل صفـحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وان تختم بختم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول.
مادة ـ43ـ
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة .
ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به .

مادة ـ44ـ
تتكون إيرادات الجمعية من:
1)    رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
2)    اشتراكات الأعضاء.
3)    الهبات والتبرعات والوصايا النقدية والعينية التي تحصل عليها الجمعية والتي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.
4)    إيرادات الأنشطة الخيرية والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة…
5)    عائدات إيجار العقارات المملوكة من قبل الجمعية .
6)    أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وتصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.
مادة ـ45ـ
     لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج ألا بأذن من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية .
مادة ـ46ـ
     تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهـي فـي 31 ديسمبر من كل عـام ، وتستثنى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيها في الجريدة الرسمية.
مادة ـ47ـ
      رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية .
مادة ـ48ـ
     يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات .
 ولا تعتبر اللائحـة المالية سارية المفعول الا بعد إقرارها مـن الجمعية العمومية.
مادة ـ49ـ
        يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره .
     وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
     وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه ويجب إرفاق صوره من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة الى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها .
مادة ـ50ـ
    تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة التنمية الاجتماعية، كما يجب أخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار مجلس الإدارة.
مادة ـ51ـ
     لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية الا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط .
  وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة مسبقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعاً بأسباب ومستندات  الصرف . 
مادة ـ52ـ
     تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات ملكاً للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها . 
 مادة ـ53ـ
     تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافآته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.

مادة ـ54ـ
     يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض مماثل، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقا لأحكام المادة (31) من هذا النظام .
     ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة ـ55ـ
     يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين (27، 31) من هذا النظام، إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية الى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الأسباب.
     ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية .
مادة ـ56ـ
    يجوز حل الجمعية إجباريا كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار من وزير التنمية الاجتماعية في الحالات الآتية:
أ ) إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من  اجلها .
ب ) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها .
ج ) إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين .
د ) إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب .
ويبلغ قرار وزير التنمية الاجتماعية بالحل أو الغلق المؤقت للجمعية بخطاب مسجل ويقيد في السجل  المعد  لهذا الغرض بالوزارة وينشر في الجريـدة الرسمية .
     وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال .
مادة ـ57ـ
     يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها .
     كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية .
مادة ـ58ـ
     إذا حلت الجمعية عينت وزارة التنمية الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر  ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية  والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها الا بأمر كتابي من المصفي .
مادة ـ59ـ
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات الخيرية التي تحددها الجمعية العمومية حسب اللائحة الداخلية. 
وإذا أصبح طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.

مادة ـ60ـ
لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية .
مادة ـ61ـ
للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون (23) لسنة 1976م وتعديلاته .
مادة ـ62ـ
تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديـل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لأشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
مادة ـ63ـ
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتفسير والإيضاح .

Shopping Cart
Scroll to Top